Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 510

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٣٤

الرقيقَ في أَحكام النكاحِ والحدودِ على النصف من الأَحرار، وفي تفاصيل ذلك اختلافات.

وقولُه: (انقضتْ مدَّةُ تربُّصِهنَّ): تفسيرٌ لقوله: ﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، وأَنَّه على ظاهره، وهو بلوغُ نهايةِ أَربعة أَشهرٍ وعشرًا، فهو بلوغٌ لأَجَل العِدَّةِ حقيقةً.

وقولُه: (أَيُّها الأَولياءُ): بيانٌ للمخاطب بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقولُه: (من التزيُّنِ … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ المرادَ فيما فعلن بعد انقضاء العدَّةِ في أَنفسهنَّ مما كان محرمًا عليهنَّ وقتَ العِدَّةِ من التزيُّن وغيره.

وقولُه: (شرعًا): يُبيِّنُ أَنَّ المرادَ بما يفعلهن في أنفسهن هو المأذونُ فيه شرعًا.

وقولُه: (عالمٌ بباطنه كظاهره): بيانٌ لمعنى الخبير، وهو العالمُ بظواهر الأُمور وبواطنها.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 510 (SanadKitab #288, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.