Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 646

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٨٢ - ٢٨٣

وقولُه تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾: استثناءٌ من الأَمر بالكتابة في قوله: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.

وقولُه: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾: أَي: إِلَّا أَنْ تكون المعاملةُ تجارةً حاضرةً بحضور العوضين؛ لاستغنائهما عن الأَجل. ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾: بتبادل الثمنِ والمثمَّنِ في وقت العقدِ.

وقولُه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾: أي: فلا إِثمَ عليكم في ترك كتابةِ المبايعةِ لبعد أَسباب النزاع. ثم قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾: فأَذن بترك الكتابةِ في التجارة الحاضرةِ وأَمرَ بالإِشهادِ، وقد اختلف العلماءُ في حُكمه؛ فذهب الجمهورُ إلى أنه يُستحَبُّ، واستدلوا على صرف الأَمر عن الوجوب بأَنَّ الرسولَ ﷺ اشترى من أَعرابي فرسًا ولم يُشهد (¬١)، وباع

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 646 (SanadKitab #288, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.