Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 105

  1. حرف الحاء
  2. الحوالة

- عند المالكية: هي وضع اليد على الشيء، والاستيلاء عليه. - عند الإباضية: الاشتمال على الشيء بالملك، والمكون باليد. و: ادعاء تملك شيء بالتصرف فيه مدة بلا معارضة.

حاض

الماء - حوضا: جمعه، وحاطه.

الحوض:

مجتمع الماء. (ج) أحواض، وحياض، وحيضان.

-: القطعة المحدودة من الأرض، أو الزرع. - النبي ﷺ: هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة. وفي وصفه يقول النبي ﷺ: "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه، فلا يظمأ أبدا". والكيزان جمع، مفرده كوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء.

حال

الشيء - حولا: مضى عليه حول. - الحول: تم. - الشيء: تغير. يقال: حال اللون، وحال العهد. - الشيء بين الشيئين حولا. وحيلولة: حجز بينهما. وفي القرآن الكريم: ﴿وَحالَ بَيْنَهُمَا اَلْمَوْجُ فَكانَ مِنَ اَلْمُغْرَقِينَ﴾ (هو: ٤٣). وأما الآية الكريمة: ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٤). ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه ﷾: مقلب القلوب: وهو أن يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده، لحكمة تقتضي ذلك.

أحال:

مضى عليه حول كامل. - الدار: تغيرت، وأتى عليها أحوال: سنون. - الغريم: دفعه عنه إلى غريم آخر. - الشيء: نقله. - عليه الحول: حال. - عليه الأمر: جعله مقصورا عليه مطلوبا به.

احتال:

طلب الحيلة.

-: قبل.

استحال

الشيء: تغير عن طبعه، ووصفه. - الأرض: اعوجت، وخرجت عن الاستواء. - الكلام: صار محالا.

حَوَّلَ

الشيء: غيره. - نقله من مكان إلى آخر. - فلان الشيء إلى غيره: أحاله.

الحائِل:

المتغير.

-: الأنثى من ولد الناقة ساعة تولد.

-: كل أنثى لا تحبل. يقال: امرأة حائل، وناقة حائل. (ج) حول. وحول، وحيال.

الحوالة

اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر.

-: الشهادة.

-: الكفالة.

-: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. - شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الأنصاري). - عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى، تبرأ به الاولى. - عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. - عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. - عند الإباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 105 (SanadKitab #2918, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.