Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 125

  1. حرف الخاء
  2. الخيار
  3. خيار التعيين

به، ويدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن له غض بصره، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها، وإن قدر عليها لو زنى بها.

الخِوان:

الذي يؤكل عليه، وهو معرب. (ج) أخونة.

الخِيانة:

جحود ما اؤتمن عليه. - في البيع عند الشافعية: تدليس في ذات المبيع، أو في صفته، أو في أمر خارج.

خار

خيرا، وخيارة: صار ذا خير. - له في الأمر: جعل له فيه الخير. - الشيء خيرا. وخيرا، وخيرة، وخيرة: انتقاه، واصطفاه وفي التنزيل المجيد: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ، وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ سُبْحانَ اَللّهِ وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ (القصص: ٦٨)

اختار:

اصطفى.

-: خلاف أكره.

استخارَهُ:

طلب منه الخير. يقال: استخر الله يخر لك. وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أستخيرك بعلمك ".

خَيَّرَ

بين الأشياء: فضل بعضها على بعض. - فلانا: فوض إليه الاختيار.

الاختيار:

الاصطفاء.

بيع الاختيار

عند المالكية: هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه. - عند الحنفية: هو خيار التعيين.

الاستخارة:

اسم بمعنى طلب الخير في الشيء.

صلاة الاستخارة:

هي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم دعا بدعاء مخصوص.

التخايُر

عند الشافعية والحنابلة في ابتداء العقد: هو أن يقول: بعتك. ولا خيار بيننا، ويقبل الآخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار. والتخاير بعد العقد: هو أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو إلزامه. أو: اخترت العقد: أو أسقطت خياري.

التخيير:

الاختيار.

-: أن يجوز العدول عن الشيء إلى غيره مع القدرة عليه.

الخِيار:

اسم بمعنى طلب خير الأمرين. يقال: أنت بالخيار: أي اختر ما شئت. وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". أي: لهما طلب خير الأمرين من إمضاء البيع، أو فسخه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس.

-: خلاف الأشرار. - المال: كرائمه. - عند الشافعية والإباضية: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد، أو فسخه. - في المجلة (م ١١٦): كون أحد العاقدين مخيرا.

بيع الخيار

عند المالكية: هو البيع الذي جعل فيه الخيار لأحد المتابعين في الأخذ، والرد - عند الشافعية: هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. وذلك بأن يثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا. فإن اختار إمضاء البيع لزم بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. - عند الإباضية: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع.

خيار التعيين

عند المالكية: هو بيع الاختيار.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 125 (SanadKitab #2918, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.