Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 143

  1. حرف الراء
  2. الربا
  3. ربا الفضل

وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى، ورباعيتان في الفك الأسفل.

الرُّبَع:

ولد الناقة إذا وضعته. (ج) رباع، وأرباع. والأنثى: ربعة. (ج) رباع.

الرُّبُع:

جزء من أربعة أجزاء.

الرُّبْع:

الربع.

الرَّبْعة:

المعتدل. يقال: رجل ربعة. وامرأة ربعة.

الرَّبِيع:

الجدول، وهو النهر الصغير. (ج) أربعاء. وأربعة.

-: الفصل المعروف.

المِرْباع:

ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم لنفسه في الجاهلية. (ج) مرابيع.

-: الماشية التي تلد في الربيع.

-: المكان ينبت نباته في أول الربيع.

اليَرْبُوع:

دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه. وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة.

رَبا

الشيء - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَتَرَى اَلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا اَلْماءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (الحج: ٥) - المال: زاد بالربا. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّهِ فَأُولائِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ﴾ (الروم: ٣٩)

أَرْبَى:

زاد. وفي الكتاب الكريم: ﴿يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَيُرْبِي اَلصَّدَقاتِ وَاَللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة: ٢٧٦)

-: أخذ أكثر مما أعطى.

-: أتى بالربا، أو عمل به.

رَبَّى

الطفل: غذاه، ونشأه. - الشيء: نماه.

الرِّبا:

الفضل، والزيادة. وفي القرآن المجيد: ﴿اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبا وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٥) وفي الحديث الشريف: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله. وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء". - شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الأنصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة). - عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الإباضية: يطلق على كل محرم.

ربا الجاهلية:

هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي. فإن أخره زاد عليه وأخره.

ربا الفضل

عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 143 (SanadKitab #2918, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.