-: اسم فاعل. (ج) شرب.
الشَّراب:
ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان. (ج) أشربة. - اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي)
الشرْب:
مصدر.
الشِّرْب:
الماء يشرب.
-: النصيب منه. وفي القرآن الكريم: ﴿قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ (الشعراء: ١٥٥)
-: وقت الشرب.
-: مورد الماء. (ج) إشراب. - شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب. (الحصكفي) - في المجلة (م ١٢٦٢): هو نوبة الانتفاع بسقي. الحيوان والزرع.
حق الشرب
في المجلة (م ١٤٣): هو نصيب معين معلوم من النهر.
الشرب الخاص:
هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص.
المشرَب:
الموضع الذي يشرب منه.
-: المشروب نفسه. - الرجل: ميله، وهواه. يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم.
شَرَطَ
الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا. - له أمرا: التزمه. - عليه أمرا: ألزمه إياه.
شَرِطَ
فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم.
اشتَرَطَ
عليه كذا: شرط.
أَشْرَطَ
الشيء: جعل له علامة. - نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة. - الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله. - فلانا لعمل كذا: يسره. وجعله يليه.
تَشارَطا
على كذا: شرط كل منهما على صاحبه.
شارَطَه
على كذا: شرط عليه.
الشَّرَط:
العلامة. (ج) أشراط. وفي القرآن المجيد ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ﴾ (محمد: ١٨)
-: رذال المال.
الشَّرْط:
ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشيء. (ابن عابدين). - عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.
خيار الشرط:
(انظر خ ي ر)