Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 271

  1. حرف الغين
  2. المغبن

حرف الغين

غَبَنَهُ

في البيع - غبنا: غلبه، ونقصه، وخدعه. وقد غبن. فهو مغبون. - الثوب: خاطه الخياطة الثانية.

-: إذا ثناه، وعطفه.

غَبِنَ

رأيه - غبنا: قلت فطنته، وذكاؤه. - فلان رأيه: إذا نقصه. فهو غبين: أي ضعيف الرأي

التغابُن:

أن يغبن القوم بعضهم بعضا.

يوم التغابن:

يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اَلْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ اَلتَّغابُنِ﴾ (التغابن: ٩) قال ابن عباس: سمى بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار. وقال قتادة: لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا. وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا. فشبهوا بالمتبايعين يغبن. أحدهما الآخر في بيعه.

الغَبْن:

النقص. - عند الشافعية: هو الزائد على ثمن المثل. - عند الإباضية: هو بيع الشيء بأقل، وشراؤه بأكثر، جهلا، أو تفريطا.

الغبن اليسير

عند الحنفية: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. - عند الشافعية: ما يحتمل غالبا، فيغتفر.

الغبن الفاحش

عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا. ثم إن بعض المقومين قال: إنه يساوي خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم يدخل تحت تقويم أحد. أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة. فهذا غبن يسير. وهذا التفسير هو المشهور، والصحيح. - عند الشافعية: ما لا يحتمل غالبا. - في المجلة (م ١٦٥): على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة.

الغَبِينَة:

الخديعة. يقال: لحقته في تجارته غبينة.

المَغْبِن:

الإبط. (ج) مغابن.

-: باطن الفخذ عند الحوالب.

-: معاطف الجلد.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 271 (SanadKitab #2918, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.