Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 350

  1. حرف النون
  2. النرد

الإنذار:

الإبلاغ. ولا يكون إلا في التخويف.

النَّذْر:

ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، وعبادة. أو نحوهما. (ج) نذور.

-: الأرش عند أهل الحجاز. يقال: لي عند فلان نذر: إذا كان جرما واحدا له عقل. و: أعطيته نذر جرحه: أي أرشه. أما الأرش فعند أهل العراق. - في الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. منجزا، أو معلقا. (ابن حجر)

نذر التبرر،

أو الطاعة عند الشافعية: قسمان: الأول: ما يتقرب به ابتداء. كقوله: لله علي أن أصوم كذا. ويلتحق به ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا. الثاني: ما يتقربه معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له كقوله: إن قدم غائبي، فعلي صوم كذا مثلا. - عند الحنابلة ثلاثة أقسام: الأول، والثاني: كالشافعية، الثالث: نذر طاعة لا أصل له في الوجوب، كالاعتكاف، وعيادة المريض ..

النذر اللازم

عند الظاهرية: هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى

نذر اللجاج،

ويسمى نذر الغضب، ويمين الغلق. ونذر الغلق عند الشافعية، والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه. غير قاصد به للنذر، ولا القربة. - عند الشافعية قسمان: الأول: ما يعلقه على فعل حرام، أو ترك واجب. ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه. الثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الأولى، أو مباح، أو ترك مستحب.

نذر المجازاة

عند الشافعية: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة. أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو نجانا من الغرق، أو من العدو، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط، ونحو ذلك. فلله علي صوم، أو صلاة. أو نحو ذلك.

النذر المطلق

أو المبهم عند الشافعية: والحنابلة: هو أن يقول: لله علي نذر.

النُّذُر:

الإنذار.

النَّذير:

المنذر. (ج) نذر.

-: الإنذار.

النَّذيرَة:

ما يعطيه نذرا. (ج) نذائر.

-: طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو.

النَّرْد:

لعبة ذات صندوق، وحجارة. وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة ب (الطاولة). والنرد. مذكر، معرب. وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس. ويقال له أيضا: نردشير. وفي الحديث الشريف: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". قال القهستاني من فقهاء الحنفية: اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 350 (SanadKitab #2918, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.