- في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية.
الجَزاف:
الجزاف. وكسر الجيم أفصح.
الجُزاف:
الجزاف. وكسر الجيم أفصح.
الجِزاف:
الشيء لا يعلم كيله، أو وزنه. وهو فارسي معرب.
-: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن. - عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن. وإن كان معلوما كيله، أو وزنه. - في المجلة (م ١٤١): بيع مجموع بلا تقدير.
المجازفة:
الجزاف. - في المجلة (م ١٤١): الجزاف.
المجازفة
في الكلام عند الحنفية: هي التكلم بلا معيار شرعي.
جَزَى
الشيء جزاء: كفى، وأغنى. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاِتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ (البقرة: ٤٨ و ١٢٣). - فلانا بكذا، وعليه: كافأه. وفي الحديث القدسي. "الصوم لي وأنا أجزي به". - فلانا حقه: قضاه. ومنه قولهم: جزاه الله خيرا. أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته. - الرجل عنه: إذا قام مقامه.
أجزي
عنه: جزى.
جازى
فلانا: أثابه.
الجَزاء:
الغناء، والكفاية.
-: المكافأة، والثواب. وفي التنزيل المجيد: ﴿هَلْ جَزاءُ اَلْإِحْسانِ إِلاَّ اَلْإِحْسانُ﴾ (الرحمن: ٦٠)
-: العقوبة على المعصية.
-: العوض، والبدل. وفي الكتاب العزيز: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ﴾ (المائدة: ٩٨) أي: فبدله ومبدله.
جزاء الصيد
في الإحرام عند الحنفية: ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك. وقيل: يكفي العدل الواحد. - عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا.
الجِزية:
الجزاء. (ج) جزي، وجزى، وجزاء.
-: خراج الأرض.
-: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز: ﴿قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٠). - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي). - عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام، في كل عام.
المجازاة:
مصدر.
نذر المجازاة:
(انظر ن ذ ر).
جَسَّ
الأرض - جسا: وطئها.