Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 77

  1. حرف الحاء
  2. الحجر

- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني)

الحج الأصغر:

الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة.

الحج الأكبر:

هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ٣) ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة.

الحج المبرور

في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا.

الحَجَّة:

المرة من الحج.

-: شحمة الأذن.

الحُجَّة:

البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ١٦)

الحِجَّة:

المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول ﷺ للبيت الحرام.

-: السنة. وفي التنزيل الكريم: ﴿قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (القصص: ٢٧)

ذو الحِجَّة:

شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية.

المَحَجَّة:

جادة الطريق.

حَجَّرَ

عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الأمر: منعه منه.

احتجر:

حجر.

حَجَّرَ

الأرض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشيء: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ﵁ قال: " قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي ﷺ قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين.

التحجير:

مصدر. - في المجلة (م ١٠٥٢): وضع الأحجار، وغيرها. في أطراف الأراضي من واحد، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.

الحَجْر:

المنع. - في الشريعة: هو منع الإنسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة). - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين). - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 77 (SanadKitab #2918, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.