Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 94

  1. حرف الحاء
  2. الحقيقة

حَقَّقَ

الأمر: أثبته وصدقه.

الاستحقاق:

طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. (ابن عابدين). - عند المالكية: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله.

قضاء الاستحقاق

في المجلة: (م ١٧٨٦): هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق.

الحَقّ:

واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده.

-: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته.

-: مقابل الباطل.

-: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: ﴿فَوَ رَبِّ اَلسَّماءِ وَاَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات: ٢٣).

-: الأمر المقضي.

-: الحزم، ومنه الحديث الشريف: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" أي: ما الاحزم له، والأحوط إلا هذا.

-: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: ﴿وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧).

-: الصدق.

-: العدل.

-: القرآن الكريم.

-: الإسلام.

-: النصيب. وفي الحديث الشريف: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني). - عند الإباضية: ما لشيء على آخر.

أهل الحق:

(انظر أه د ل)

الحق العيني

عند المالكية: هو المتعلق بعين الشيء.

الحِقّ

من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه. (ج) حقاق، وأحق. (جج) حقق. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والإباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة. وفي قول عند الإباضية: ما دخل في الثالثة.

الحقة:

الحق. تقول: هذه حقتي - من الإبل: الحق، أو مؤنثة. (ج) حقق، وحقاق.

الحَقيق

بالأمر: الجدير به. يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا. - عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم: ﴿حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اَللّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ﴾ (الأعراف: ١٠٥) وفي قراءة: (حقيق علي)

الحقيقة:

ضد المجاز.

-: هو الشيء الثابت قطعها ويقينا. - الشيء: منتهاه

-: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 94 (SanadKitab #2918, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.