Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 99

  1. حرف الحاء
  2. الحلال

﴿طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠). - المرأة: خرجت من عدتها. - المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. وفي القرآن العزيز: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ (المائدة: ٢). - الدين حلولا: وجب أداؤه. فهو حال. - غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى﴾ (طه: ٨١). - الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره.

حَلَّ

العقدة - حلا: فكها، ونقضها. - المكان، وبه حلولا: نزل به. - البيت: سكنه. فهو حال. (ج) حلولا. وحلال، وحلل.

أَحَلَّ:

خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم.

-: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد. - الشيء: إباحة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٥).

أَحْلَلَ:

أحل. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اَللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ (الأحزاب: ٥٠). - كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف: "فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه".

استَحَلَّ

الشيء: عده حلالا، - فلانا الشيء: سأله أن يحله له.

تَحَلَّلَ

من يمينه، وفيها: حللها. - من التبعة: تخلص منها.

حَلَّلَ

العقدة: حلها. - اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لأفعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشيء أباحه.

الإِحليل:

مخرج البول.

-: مخرج اللبن من الضرع والثدي.

التَّحِلَّة:

تحلة اليمين: ما تكفر به. وفي التنزيل العزيز: ﴿قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ﴾ (التحريم: ٢).

يمين التحلة:

(انظر ي م ن)

التحليل:

ضد التحريم.

الحَلال:

المباح. ومنه قول الله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ كُلُوا مِمّا فِي اَلْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ١٦٨). - في الحديث الشريف: "ما أحل الله في كتابه". - عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله. و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح. والمندوب، والواجب، والمكروه. و: كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله. و: ما أطلق الشرع فعله.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 99 (SanadKitab #2918, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.