[نكاح الصغار]
٨٩- وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن نكاح الأب جائز عَلَى ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إِذَا أدركا لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ تزوج عَائِشَة وهي بنت ست وبنى بِهَا وهي بنت تسع.
وأجازهغَيْر واحد من أَصْحَاب النَّبِيّ ﷺ، منهم عُمَر وعلي
Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي
٨٩- وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن نكاح الأب جائز عَلَى ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إِذَا أدركا لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ تزوج عَائِشَة وهي بنت ست وبنى بِهَا وهي بنت تسع.
وأجازهغَيْر واحد من أَصْحَاب النَّبِيّ ﷺ، منهم عُمَر وعلي
Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 227 (SanadKitab #2919, hlm. urut 133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.