Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 243

  1. [باب ميراث المبتوتة]
  2. [من طلق في مرض ثم صح ثم مات]

إِذَاطلقها وَهُوَ مريض.

[من طلق في مرض ثُمَّ صح ثُمَّ مات]

٩٩- واخْتَلَفُوْا فيما إِذَا طلقها فِي مرضه ثُمَّ صح ثُمَّ مات

فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ: إن مَاتَ بَعْد صحته وهي فِي العدة ورثته لِأَنَّ أصله كَانَ قرارا من الميراث.

ووافقهما عَلَى هَذَا بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ

وَقَالَ مَالِكٌ والزُّهْرِيّ بذَلِكَ

وَقَالَ الحارث العكلي وعَطَاء بْن أبي رباح ومَالك بْن أَنَس والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبوعُبَيْد: إِذَا صح ثُمَّ مَاتَ لم ترثه فِي عدة ولا غيرها.

وأجمعوا كلهم عَلَى أَنَّهُ لَا يرثها لو ماتت فِي عدة ولا بَعْد العدة

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 243 (Shamela #2919, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.