Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 420

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان

والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة.

[زواج المحرم]

٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.

وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ ﷺ المحرم لَا ينكح ولا

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 420 (SanadKitab #2919, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.