Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 422

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

معها نسوة ثقات.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

واحتج أَحْمَد بحَدِيْث النَّبِيّ ﷺ: لَا تسافر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذي محرم".

فقِيْلَ له: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: ٩٧﴾ قَالَ: المحرم من السبيل

وَقَالَ الذين رخصوا فيه-الشَّافِعِيّ وإِسْحَاق-: إنما نهى النَّبِيّ ﷺ الْمَرْأَة عَن السفر فِي التطوع من الأسفار خاصة.

وقول أَحْمَد أَحَبُّ إِلَيَّ.

بَاب الجراحات

[مقدار الدية]

٢٢٠- قَالَ سُفْيَان: بلغنا أن عمربن الخطاب جعل الدية عَلَى أَهْل الورق عشرة آلاف وعَلَى أَهْل الذهب ألف دينار وَعَلَى أَهْل الإبل مائة من الإبل، وَهُوَ قَوْل أصحاب الرَّأْي.

وروى أَهْل الْمَدِيْنَة عَن عُمَر أَنَّهُ فرض الدية عَلَى أَهْل الورق

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 422 (SanadKitab #2919, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.