Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 427

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[القصاص بين الرَّجُل والْمَرْأَة فيما دون النفس]

٢٢٤-قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ بين الرَّجُل والْمَرْأَة كَانَ فيه القصاص من جراحة وقتل.

وجراحة الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل وكذلك يَقُوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأحمد وأبوعُبَيْدة وأبوثور.

وَقَالَ أصحاب الرَّأْي: لَا قصاص بين الرَّجُل [٦٣/ب] والْمَرْأَة فيما دون النفس، وإن قتل أحدهما صاحبه قتل به.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 427 (SanadKitab #2919, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.