Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 444

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وعن ابْن عَبَّاس والْحَسَن أَنَّهُما قَالَا: لَا بَأْسَ أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها.

وبه قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ.

قَالَ الْحَسَنُ: إن ورث منها شيئا جعله فِي الرقاب.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ لِأَنَّ يعطي فِي الحج. وَقَالَ: يعطي أقرباءه ممن لا

يعول إِذَا لم يكن يدفع بِهِ عَن نفسه مذمة ولم يق بِهَا ماله.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن رجع إِلَيْهِ ميراثه بالولاء فَهُوَ له حلال ولَيْسَ له أن يصرفه فِي شَيْء.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 444 (SanadKitab #2919, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.