Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 447

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

قَالَ الْحَسَنُ وإِبْرَاهِيْم: لَا تخرجها من مصر إِلَّا إِلَى قرابة.

وهَذَا أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ-وسئل عَن رجل له قرابة محتاجون فِيغَيْر بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله؟ -: قَالَ: لا.

[الفقير الذي يستحق الزكاة]

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إِلَيْهِ أكثر من خمسين درهما إِلَّا أن يكون غارما دفع إِلَيْهِ قدر دينه ثُمَّ أعطاه بَعْد ذَلِكَ خمسين درهمالا يزيده.

وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك.

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود عن

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 447 (SanadKitab #2919, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.