Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 450

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

والشَّافِعِيُّ: لَا تجزيه أن يعطي القيمة وعَلَيْهِ أن يخرج ماوجب عَلَيْهِ بعينه

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس الصحيح هَذَا.

[زكاة مال اليتيم]

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عُمَر وعليا وعَائِشَة كانوا يزكون مال اليتيم.

قَالَ سُفْيَانُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يحفظ ما مر

عَلَيْهِ من السنين، وكم فيه؟. فَإِذَابلغ اليتيم فادفع إِلَيْهِ ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 450 (SanadKitab #2919, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.