Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 460

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

بقية السنة من المال فزكه.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

قَالَ مَالِكٌ: كل فائدة تكون من أصل المال ونمائه فَإِنَّهُ يضمهما إِلَى أصل مال التجارة، وربح المال إِلَى أصله ثُمَّ يزكيهما معًا وإِذَاكانت الفائدة لَيْسَت من أصل المال للتجارة، والمواشي تتولد قبل تمام الحول، فَإِذَاحال الحول فَإِنَّهُ يضم الأولاد إِلَى الأُمَّهَات كميراث ورثه أَوْ هبة وهبت له فإنه

لا يضمها إِلَى أصل المال ولكنه يستأنف بِهِ حولا.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق.

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الفائدة زكاة حَتَّى يحول الحول عَلَيْهِ سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره.

وكذَلِكَ يروى عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ وعَطَاء

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ في

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 460 (SanadKitab #2919, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.