Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 463

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

بَاب زكاة الزروع

[ماذا يزكى من الزرع؟]

٢٥٠- قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ فِي شَيْء من الزرع زكاة إِلَّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وكَانَ ابْن عُمَر يَقُوْل: [و] السلت.

ولَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا زكاة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق، والوسق فيما بلغنا ستون صاعا.

وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَنُ بْنُ صَالِح مثل قَوْلِ سُفْيَان؛ وكَانَ يفتي بِهِ ابْن الْمُبَارَك وأَبُوْعُبَيْدٍ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَصْحَاب الرَّأْيِ: تجب الزكاة فِي القطاني كلها وهي صنوف [٧٢/ب] الحبوب: العدس والحمص والأرز وما أشبه ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 463 (SanadKitab #2919, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.