Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 467

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [٧٣/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.

[الزكاة في العنب]

٢٥٤- والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.

[من يزكي الزرع إذا بيع؟]

٢٥٥- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 467 (SanadKitab #2919, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.