Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 475

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إذا أكل الكلب من الصيد]

٢٦٢-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأرسلت كلبك فنسيت أن تسمي فلَا بَأْسَ أن تأكل

وإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه فإنما تعليمه أن لَا يأكل.

وقد كَانَ بعضهم يرخص فيه؛ وأَحَبُّ إِلَيَّ أن لَا يأكل.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبي ثَوْرٍ.

واحتجوا بحَدِيْث عدي بْن حاتم

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ أن يؤكل من الصيد إِذَا أكل منه الكلب

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 475 (SanadKitab #2919, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.