Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 477

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

الْحَسَن وعَطَاءوسعيد بْن جبير وعكرمة.

[إذا قطع من الصيد عضو]

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قطعت من الصيد يد أَوْ رجل فبان منه فلا تأكل منه ما يسقط منه وكل ما بقي منه فإن كنت قطعت نصفين فكله جميعا وإن

كَانَ النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كَانَ مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا ضرب الرَّجُل الصيد أَوْ رماه فبان يده أَوْ رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذَلِكَ ولو أبان نصفه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 477 (SanadKitab #2919, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.