Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 486

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إطعام أهل الذمة في الكفارة]

٢٧١- قَالَ سُفْيَانُ: فِي كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أَهْل الذمة من أَهْل العهد ولا يعطي أَهْل الحرب.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ ووافقهم أَبُوْثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يجزء أن يطعم إِلَّا المسلمين.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق؛ قاسوا كفارة اليمين على

الزكاة وذَلِكَ أَنَّهُم قد أجمعوا أَنَّهُ لايجوز أن تعطي الزكاة إِلَّا مساكين المسلمين.

[إن أطعم بعضا وكسى بعضًا]

٢٧٢-قَالَ سُفْيَانُ: وإن أطعم بعضهم حنطة وبعضهم [٧٩/ب] شعيرا أَوْ تمرا أجزأه وإن أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 486 (SanadKitab #2919, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.