Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 498

  1. باب في النفقة
  2. الحلف بالعتاق

فَكَانَ ما سرق من ذَلِكَ ما يقطع فيه اليد قطعت يده.

قَالَ: ومعنى قَوْل النَّبِيّ ﷺ "لا قطع فِي ثمر ولا كثر" إنما هو عَلَى الثمر المعلق لَيْسَ فِي حرز.

قَالَ: وكذَلِكَ الكثر وإنما هو الجمار؛ وذَلِكَ أن الأرضين بالْحِجَاز وغيرها إِذَا كثرت لم يكن عليها حيطان فَكَانَ الشيء لَيْسَ محرزا.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: إِذَا آواه الجرين أَوْ المراج ففيه القطع"

قَالَ: فهَذَا يدل أَنَّهُ لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه.

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: وإن سرق نبيذا لَا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذَلِكَ لو سرق خمرا أَوْ خنزيرا لمسلم كَانَ أَوْ لذمي فلا قطع فيه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 498 (SanadKitab #2919, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.