Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 504

  1. باب الوصايا
  2. إن قال: إن مت ففلان حر

الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين وإن كَانَ من اثني عشر أعطي سهما من اثني عشر.

وَهُوَ قَوْل بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا قَالَ: أوصيت لفلان بنصيب من مالي أَوْ جزء من مالي أَوْ حظ من مالي فهَذَا كله سواء ويقَالَ للورثة أعطوه منه ما شئتم لِأَنَّ كُلّ شَيْء نصيب وجزء وحظ.

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا كما قَالَ الشَّافِعِيُُّ.

[إن قال: إن مت ففلان حر]

٢٨٩- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاقَالَ الرَّجُل: إن مت ففلان حر فلَيْسَ له أن يرجع وإن قَالَ: إن مت من مرضي هَذَا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فَهُوَ حر وإن صح فلا شَيْء عليه.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 504 (SanadKitab #2919, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.