Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 527

  1. باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان
  2. الاختلاف في البر والشعير

قَالُوْا: هاء وهاء [٩٢/أ] أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا.

هكَذَا قَالَ أَصْحَابُنا

وَقَالَ أَصْحَابُنا وكذَلِكَ البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذَلِكَ

كله كحكم الذهب والفضة لِأَنَّ الخبر فيهما عَن النَّبِيّ ﷺ عَلَى معنى واحد.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه وهما غائبين عَن مكانهما الذي تبايعا فيه ثُمَّ تفرقا قبل أن يحضر القفيرين وتقابضا بَعْد التفرق كَانَ البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ولم يشترط أحدهما عَلَى الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع عَلَى النسيئة.

[ما يتحقق فيه الربا]

٣١٠- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وكذَلِكَ كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس عَلَى الذهب والفضة يوزنان جميعا.

قَالَ:

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 527 (SanadKitab #2919, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.