Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 536

  1. باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان
  2. [إذا اختلفالبيعان]

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: الْقَوْل قَوْل المشتري مَعَ يمينه لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: البينة عَلَى المدعي واليمين عَلَى المدعى عليه.

وضعف حَدِيْث ابْن مسعود إِذَا اختلفا الخ فقال: قد اضطربوا فيه فأسنده

بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إِلَّا ابْن أَبِيْ لَيْلَى. وقد اخْتَلَفَفيه عنه أيضا ولو ثبت هَذَا عَن النَّبِيّ ﷺ لقلنا بِهِ وكانت السنة أولى من النظر.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الْقَوْل عندنا ما قَالَ سُفْيَانُ ومن وافقه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 536 (SanadKitab #2919, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.