Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 539

  1. باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان
  2. [هل العرض على البائع يكون رضا؟]

يتحالفان ويترادان.

قَالَ أبو عَبْد اللهِ: القياس عَلَى ما قَالَ الشَّافِعِيُُّ.

[هل العرض عَلَى البائع يكون رضا؟]

٣١٨- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بعت بيعا بشرط فعرضته عَلَى بيع فَهُوَ لك فقد رضيته. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: لَا يكون العرض عَلَى البائع رضا.

قَالَ: وكذَلِكَ إن كانت جارية فاستخدمها أَوْ وطئها

قَالَ: فإن كَانَ فعل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إِلَّا أن يَقُوْلَ: قد رضيت أَوْ يمضي لأجل الذي جعل له فيه الخيار وإِذَااشترى الرَّجُل عبدا أَوْ جارية ثُمَّ ظهر بِهِ عيب فعرضه بعدما رآه عَلَى البيع ففي قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ إِذَا عرضه عَلَى البيع لزمه

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: له أن يرد بَعْد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 539 (SanadKitab #2919, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.