Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 560

  1. باب الشهادات
  2. [شهادة أهل الملل على بعضهم]

وَقَالَ ابْنُ [١٠٤/ب] أَبِيْ لَيْلَى: كَانَ شريح والناس إِلَى يومنا هَذَا يجيزان شهادة الرَّجُل عَلَى شهادة الرَّجُل.

وكذَلِكَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.

[شهادة أهل الملل عَلَى بعضهم]

٣٤٢- واخْتَلَفُوْا فِي شهادة أَهْل الملل بعضهم عَلَى بعض:

فقَالَ الثَّوْرِيُّ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة

وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَن بْن صَالِح وشَرِيْك: لَا تجوز شهادة الْيَهُوْدِيّ عَلَى النَّصْرَانِيّ ولا النَّصْرَانِيّ عَلَى الْيَهُوْدِيّ وتجوز شهادة كُلّ ملة عَلَى ملتهم.

يروى هَذَا عَن جماعة من التابعين

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: لَا تجوز شهادة أَهْل الْكِتَاب أصلا عَلَى ملتها

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 560 (SanadKitab #2919, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.