Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 562

  1. باب الشهادات
  2. [إذا اختلفالشاهدان في الشهادة]

الآخر خمس مائة فصارت هَذِهِ مفصولة.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا ادعى الرَّجُل عَلَى الرَّجُل ألفي درهم وجاء بشاهدين فشهد احدهما بالألف والآخر بألفين سألهما فإن زعما أَنَّهُما شهدا عَلَيْهِ بإقراره وزعم الذي شهد بالألف أَنَّهُ شكل فِي الألفين فأثبت ألفا فقد ثبت عَلَيْهِ ألف بشاهدين أَنَّهُ أراد أحدهما بلا يمين وإن أراد الألف الأُخْرَى التي له عليها بشاهد واحد أحدهما يمني مَعَ شاهد فإن كانا اختلفا

فقَالَ الذي شهد بألفين: شهدت بما عَلَيْهِ من ثمن عبد قبضه وَقَالَ الذي شهد بالألف: شهدت بِهَا عَن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إِلَّا بيمين مَعَ كُلّ واحد منهما.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ: [١٠٥/ب] وسواء ألفين وألف وخمسمائة.

وكَانَ الشعبي يَقُوْل: السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة.

وكذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ وابْن أَبِيْ لَيْلَى.

ويروى عَن عَطَاء وشريح.

وَقَالَ ابْن سِيْرِيْنَ فِي الرَّجُل يقَالَ له تعال فانظر بيننا ولا

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 562 (SanadKitab #2919, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.