Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 564

  1. باب الشهادات
  2. [شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال]

شَرِيْك.

وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد وأبي ثور.

[شهادة النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال]

٣٤٥- واخْتَلَفُوْا فِي شهادات النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال.

فقَالَ سُفْيَانُ وعامة أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجوز شهادة امرأة واحدة.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

يروى عَن علي أَنَّهُ أجاز شهادة القابلة وحدها.

قَالَ مَالِكٌ وابْن أَبِيْ لَيْلَى وابن شُبْرُمَةَ: تجوز شهادة امرأتين.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق، قياسا عَلَى الرَّجُلين [١٠٦/أ] أَنَّهُ لَا يجوز رجل واحد ولا تكون الْمَرْأَة أكثر من الرَّجُل.

ويروى عَن عَطَاء والشعبي أَنَّهُما قَالَا: لَا يجوز أكثر من أربع نسوة.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَبِيْ ثَوْرٍ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 564 (SanadKitab #2919, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.