Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 573

  1. باب الصدقة والعمرى والسكنى
  2. كيفية التسوية في العطية

فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟

فقالت طَائِفَة منهم: أن يسوي بين الذكر والأنثى.

وممن قَالَ ذَلِكَ: سُفْيَان وابن الْمُبَارَك. قَالَ ابْن الْمُبَارَك: ألا ترى الْحَدِيْث الذي يروى عَن النَّبِيّ ﷺ فقال: سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا عَلَى أحد لآثرت الرجال عَلَى النساء.

وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: بَلْ عَلَيْهِ أن يعطي [١٠٩/أ] الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لِأَنَّ الله جل ذكره كذَلِكَ قسم الميراث بينهم قَالُوْا: فَإِذَاقسم هو ماله بينهم فِي حياته فعَلَيْهِ أن يقسمه كما قسمه الله بَعْد الموت قياسا عَلَى ذَلِكَ.

يروى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ جريج عَن عَطَاء.

وكَانَ إِسْحَاق يذهب إِلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 573 (SanadKitab #2919, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.