Lewati ke konten

السير لأبي إسحاق الفزاري · أبو إسحاق الفزاري

hlm. 176

  1. في الغلول

٢٢٥ - قُلْتُ: أَفَيُصَلَّى عَلَى الْغَالِّ إِذَا مَاتَ، وَقَدْ وَجَدُوا الْغُلُولَ فِي مَتَاعِهِ؟ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﵇ فَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: شَأْنَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ قُلْتُ: أَفَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْعَامَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ

٢٢٦ - قُلْتُ: الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا غَلَّ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: لَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَلَكِنْ يُحْرَمُ سَهْمَهُ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ.

٢٢٧ - قُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَلَّتْ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْعُقُوبَةُ؟ قَالَ: حَسْبُهَا ذَاكَ

٢٢٨ - قَالَ: وَالْعَبْدُ إِذَا غَلَّ، فَرَأَى الْإِمَامُ فِي عُقُوبَتِهِ، وَلَا يُحْرِقُ مَتَاعَهُ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ سَيِّدُهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ؟ قَالَ: هُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ

٢٢٩ - قُلْتُ: فَالْمُعَاهَدُ إِذَا غَلَّ، أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا كَانَ اسْتُعِينَ بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ، يَقُولُ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا

Rujukan halaman ini: السير لأبي إسحاق الفزاري، ص 176 (Shamela #29344, hlm. urut 113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.