Lewati ke konten

السير لأبي إسحاق الفزاري · أبو إسحاق الفزاري

hlm. 153

  1. ما يرد المسلم على المسلم

١٣١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ.

١٣٢ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ: إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ.

١٣٣ - نا الْفَزَارِيُّ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: السير لأبي إسحاق الفزاري، ص 153 (Shamela #29344, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.