Lewati ke konten

السير لأبي إسحاق الفزاري · أبو إسحاق الفزاري

hlm. 155

  1. ما يرد المسلم على المسلم

١٤٣ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَضَى فِيهَا شُرَيْحٌ بِخَمْسِ قَضِيَّاتٍ، قَالَ: " الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ، قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَاهَا، قَالَ: تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، وَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ، قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ بِقَضَاءِ الْأَمِيرِ قَالَ أَشْعَثُ: وَنَسِيتُ اثْنَتَيْنِ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: وَجَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ ⦗١٥٦⦘

١٤٤ - وَقَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ وَلَدَتْ لَهُ، لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا وَلَدَهَا؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا الَّذِي كَانَتْ فِي يَدِهِ وَهَبَهَا لِرَجُلٍ هِبَةً، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا لَيْسَ هَذَا اسْتِهْلَاكًا

١٤٥ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الَّذِي وُهِبَتْ لَهُ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ

١٤٦ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةٌ، أَوْ مُكَاتَبَةٌ لِمُسْلِمٍ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَلَا تُقْسَمُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قُلْتُ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَا يَرُدُّ وَلَدَهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ قِيمَتَهُ مَا لَا يُبَاعُ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَمَنَهُمْ مَعَ أُمِّهِمْ إِلَى سَيِّدِهَا، وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ، أَوِ الْمُدَبَّرَةُ أَمَرَتَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا وَضَمِنَتَا لَهُ الثَّمَنَ؟ قَالَ: دَيْنٌ عَلَيْهِمَا إِنْ عُتِقَتَا، وَيَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، قَالَ: ⦗١٥٧⦘ يَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ، مُتَّبَعًا فِيهِ، كَمَا يُتَّبَعَا فِي دَيْنِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ، وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ

Rujukan halaman ini: السير لأبي إسحاق الفزاري، ص 155 (Shamela #29344, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.