Lewati ke konten

السير لأبي إسحاق الفزاري · أبو إسحاق الفزاري

hlm. 159

  1. في الحر إذا اشتراه مسلم وهو أسير

١٤٩ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا حُرًّا، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، يَبْقَى الْأَسِيرُ لِلْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَاهُ، وَلَا يَسْتَرِقُّ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَكَذَلِكَ يَبْقَى فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»

Rujukan halaman ini: السير لأبي إسحاق الفزاري، ص 159 (Shamela #29344, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.