Lewati ke konten

Kitab: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 107

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. الأدلة على تحريمها وجوه
  4. الوجه العشرون

وفي "الصحيحين" (¬١) عن الرجل الذي كان يُخْدَع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: "إذا بايعتَ فقلْ: لا خِلابَة".

وهذا شرط موافقٌ لمقتضى العقد؛ ولكن أراد بيانه - أيضًا - بالشرط، كما قال ﷺ في بيع العدَّاء (¬٢): "بيع المسلم للمسلم لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبْثَةَ" (¬٣). يُبَيَّنُه قوله: "ولا تحلُّ الخلابةُ لمسلمٍ"، وإذا حُرِّمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخَلْق أو مع الخالق، وهو - سبحانه - أحق أن يُستحيى منه.

الوجه العشرون (¬٤): ما أخرجاه في "الصحيحين" (¬٥) عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل نبيُّ الله ﷺ رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللُّتْبِيَّة على الصدقة، فلما قَدِم قال: هذا لكم وهذا أُهديَ لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فَحَمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني استعملُ الرجلَ منكم على العمل مما ولَّاني

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 107 (Shamela #294, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.