Lewati ke konten

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل · بدر الدين البعلي

hlm. 123

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. الحيل نوعان؛ أقوال وأفعال

الصحابةُ في طلاق الفارِّ (¬١).

وأما الأفعال؛ فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل، كالسفر للقصر أو الفِطْر. وإن اقتضت تحريمًا على الغير، فإنه قد يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حِلًّا عامًّا إما بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال، وذبح المغصوب للغاصب.

وبالجملة؛ فإن قَصَد (١٦٧/ ب) بالفعل استباحةَ محرَّم؛ لم يحل، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحلّ له؛ فالأقْيَس أن لا يحل - أيضًا - له، ويحل لغيره.

وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا، نبَّهنا على هذا القَدْر من الحِيَل وإبطالها، والكلامُ في التفاصيل ليس هذا موضعه، وهذا القدر أنموذج منه يُسْتَدل به على غيره، وأما الكلام في إبطال الحِيَل؛ فباب واسع، يحتمل كتبًا كثيرة (¬٢)، وإنما الغرض هنا التنبيهُ على إبطالها وتمهيدُ القاعدة لمسألة التحليل.

وقد استدلَّ [عليه] البخاريُّ (¬٣) بقوله [ﷺ]: "لا يُجمع بينَ متفرِّقٍ ولا يُفَرَّق بين مُجْتمِع خَشْيَةَ الصَّدَقة"، فإن النهيَ عامٌّ قبل

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 123 (Shamela #294, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.