Lewati ke konten

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل · بدر الدين البعلي

hlm. 126

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. استدلال مجيزي الحيل بفعل أيوب في قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثا .. ﴾ والرد عليهم

ضربها، وهذا نذرٌ لا يجب الوفاءُ به؛ لما فيه من الضرر عليها، وما وجب بالنذر يُحْتَذَى [به] حَذْو الواجب بالشرع.

[فإذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضرر، ويُضرب بالعُثْكُول ونحوه عند المرض (¬١) = جاز أن يُقام الواجب بالنذر مُقام ذلك، وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربها، فخفَّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يُخَفَّف على المريض.

ألا ترى أنَّ السنةَ فيمن نَذَر الصدقة بماله يُجْزئه الثلث، وهذا كثير، كمن نذر أن يطوف على أربعة يُجْزئه أن يطوف أُسبوعين (¬٢)، أفتى به ابن عباس (¬٣)، ومن نذر ذَبْحَ ولده يجزئه شاة (¬٤)، فيكون هذا من هذا الباب، والله أعلم.

ولا يحتاج في شرعنا إلى هذا، فإن من حَلَف أن يضربَ امرأته، أمكنه أن يُكَفِّر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب، ولو نذره أجزأه كفارة يمين عند أحمد وغيره.

وقيل: لا يلزمه شيءٌ، يوضِّح ذلك: أن المُطْلَق من كلام

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 126 (Shamela #294, hlm. urut 123)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.