Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul 'Alil fi Ikhtishari Ibthalit-Tahlil · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 46

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. الأدلة على تحريمها وجوه
  4. الوجه العاشر

ولينزِلَنَّ أقوامٌ إلى جنبِ عَلَم تروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجةٍ فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيُبَيِّتُهم اللهُ ويضعُ العلمَ، ويمسخُ آخرينَ قِرَدةً وخنازيرَ إلى يومِ القيامَةِ".

هكذا رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، وعُرْفُه إذا قال: "قال فلان كذا" فهو من الصحيح المشروط، وإنما لم يُسْنِدْه؛ لأنه قد يكون عنده نازلًا (١٥١/ ب) أوْ لا يذكر من سمعه منه، مع علمه باشتهار الحديث عن ذلك الرجل، أو لغير ذلك. وإذا قال: رُوِي أو يُذكر، لم يكن من شرط كتابه، لكن يكون من الحسن.

والخزُّ (¬١) - بالخاء والزاي المعجمتين - نوعٌ من الحرير، ليس هو الخز المأذون في لبسه، المنسوج من صوفٍ وحرير.

وقوله: "لينزلَنَّ أقوامٌ" يعني: من هؤلاء المستحلِّين، والمعنى: أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب جبل، فيواعدهم رجلٌ إلى الغد، فيُبَيَّتُهم الله - سبحانه - ليلًا، ويمسخ منهم آخرين.

كما ذكر المضمر (¬٢) في حديث أبي داود حيث قال: "يمسَخُ منهم آخرين"، والخَسْف المذكور في هذا الحديث - والله أعلم -: التَّبْييت في الحديث الآخر؛ لأنه الاتيان بالبأس بالليل، فهذا نصُّ

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 46 (SanadKitab #294, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.