Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul 'Alil fi Ikhtishari Ibthalit-Tahlil · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 54

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. الأدلة على تحريمها وجوه
  4. الوجه الثاني عشر

وأما إذا باع السلعةَ لغير البائع الأوَّل بيعًا بتاتًا (¬١)، فهي مسألة (١٥٣/ أ) التوَرُّق؛ لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، وقال: التورُّق آخِيَّة (¬٢) الربا. وإياس بن معاوية يُرخِّص فيه، وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرٌّ.

ولعل قوله [ﷺ]: "إنّما الرِّبا في النسيئة" (¬٣) إشارة إلى هذا ونحوه، وهو كما يُقال: إنما العالم زيد، و: لا سيفَ إلا ذو الفقار، يعني: أنه هو الكامل في بابه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: "إذا استقمتَ بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمتَ بنقد فبعتَ بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق" رواه سعيد وغيره (¬٤).

وهذا شأن المورِّقين، فإن الرجل يأتيه فيقول: أُريد ألف درهم فيخرج له سلعة تُسَاوي ألفًا، وهذا هو الاستقامة، يقال: أقمتُ السلعة وقومتها واستقمتها بمعنًى، وهي لغة مكيَّة بمعنى التقويم (¬٥).

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 54 (SanadKitab #294, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.