Lewati ke konten

Kitab: Syifa'ul 'Alil fi Ikhtishari Ibthalit-Tahlil · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 98

  1. الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه
  2. الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما
  3. الأدلة على تحريمها وجوه
  4. الوجه السادس عشر
  5. الرد على من استدل بحديث بلال: "بع الجمع بالدراهم" على الاحتيال بالعقود

تُستوفَى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره.

وأما قوله ﷺ لبلال: "بِع الجَمْعَ بالدراهم ثُمَّ ابْتَعْ بالدراهم جَنِيْبًا" (¬١)، فليس فيه دلالة عَلى الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه:

أحدها: أنه أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيعَ الصحيح، ونحن نقول: كلُّ بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشأن في بيوع قد دلَّت السنة على أن ظاهرها - وإن كان بيعًا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيعٌ صحيح، فلا حجَّةَ فيه على صحة صورة من صور النزاع ألبتة.

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح، ونحن لا نُسلِّم صحة ذلك (¬٢).

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين

Rujukan halaman ini: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص 98 (SanadKitab #294, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.