كتاب الوصية
- تجب على من له ما يُوصي فيه.
- ولا تصح:
١ - ضِراراً.
٢ - ولا لِوارِثٍ
٣ - ولا في معصية.
- وهي في القُرَب من الثلث.
- ويجب تقديم قضاء الديوان.
- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال.
Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك
- تجب على من له ما يُوصي فيه.
- ولا تصح:
١ - ضِراراً.
٢ - ولا لِوارِثٍ
٣ - ولا في معصية.
- وهي في القُرَب من الثلث.
- ويجب تقديم قضاء الديوان.
- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال.
Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 104 (SanadKitab #29570, hlm. urut 105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.