٢ - أو تركِها مشتركةً بين الغانمين.٣ - أو بين جميعِ المسلمين.- ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً.- والرسول كالمُؤمَّنِ.- وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط -، وإلى أجل أكثره عشر سنين (١).