Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

باب القضاء للفوائت

- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.

- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر

- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.

باب صلاة الجمعة

تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:

١ - المرأة.

٢ - والعبد.

٣ - والمسافر.

٤ - والمريض.

- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.

- ووقتُها وقتُ الظهر.

وعلى من حضرها:

١ - أن لا يتخطى رقاب الناس.

٢ - وأن ينصت حال الخطبتين.

- ونُدِبَ له:

١ - التبكيرُ.

٢ - والتطيُّبُ.

٣ - والتجمُّل.

٤ - والدُّنُوُّ من الإمام.

- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.

- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.

باب صلاة العيدين

هي ركعتان.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 28 (SanadKitab #29570, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.