Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 33

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل [في صلاة الجنازة]

فصل

[في تكفين الميت]

ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.

ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.

- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.

- ونُدِبَ تطييبُ:

١ - بدَنِ الميت.

٢ - وكَفَنِه.

فصل

[في صلاة الجنازة]

وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.

- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.

- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً.

- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.

- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.

- ولا يُصلَّى على:

١ - الغالِّ.

٢ - وقاتل نفسه.

٣ - والكافرِ.

٤ - والشهيدِ.

- ويُصلَّى على:

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 33 (SanadKitab #29570, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.