Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحيوان
  3. فصل [في زكاة الإبل]

كتاب الزكاة

تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١).

باب زكاة الحيوان

إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:

١ - الإبلُ.

٢ - والبقر.

٣ - والغنم.

فصل

[في زكاة الإبل]

- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.

- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.

- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.

- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 36 (SanadKitab #29570, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.